Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 1, halaman 265

  1. جـ ١
  2. تنكيت

أوصافه صلى مريد الطهارة في الصورتين بعدد أواني النجس، أو بعدد المتنجس، وزيادة إناء، وإذا كان معه ثلاثة أوان: أحدهما متنجس أو نجس، وإناءان طاهران توضأ باثنين، وصلى صلاتين، أو متنجسان وطاهر صلى ثلاثًا، وما ذكره من الحكم في الأولى هو المشهور، ولم يعتبر تصحيح ابن العربي في القول فيهما بالتحري، كمشهور اشتباه الثياب.

تنكيت:

قولُ بهرام في الصورة الثانية من كلام المصنف: (لا نص فيها، إلا أن عبد الوهاب (١) خرجها على الأولى، فدرج عليه المصنف)، واعتراض البساطي بأن المصنف لو عمم أولى، وسلم من قوله: (وزيادة إناء) دخل في كلامه الآنية والثياب التي هذا الحكم منصوص فيها، لكان أولى: غير ظاهر؛ لأن هذا وإن نص عليه في الثياب، لكن الصحيح فيها التحري، وكذا اعتراضه على المصنف بأنه لو خصص فاقتصر على متنجس لسلم من انفراد الطرطوشي في إلحاق إناء بول وإناء ماء بما ذكر، يُرد بقول ابن عرفة: ابن العربي والطرطوشي عن المذهب اشتباه إناء بول كمتنجس (٢).

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 1، ص 265 (SanadKitab #150676, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.