بقي على المصنف صورة ثالثة، وهي ما إذا اشتبه طهور بمائع طاهر كماء الورد مثلًا، فإنه يستعملهما معًا، ويصلي صلاة واحدة، قاله في توضيحه.
تنبيهان:
الأول: ظاهر كلامه أنه لا يغسل أعضاءه مما أصابه من الإناء الأول، وفي الجلاب (١) عن ابن مسلمة (٢): يغسل، وكأن المصنف يرى أن الغسلة الواحدة ترفع الحدث، وتزيل الخبث.
الثاني: ظاهره أيضًا أن الحكم كما تقدم وإن كثرت الأواني، ولابن
Rujukan halaman ini:جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 1، ص 266 (SanadKitab #150676, hlm. urut 264)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.