يقسمان، ولا يأخذان شيئًا، إلا أن يكون من بيت المال، فلا كراهة.
[المقسوم: ]
ولما ذكر أنواع القسمة والقاسم تكلم على المقسوم، فقال: وقسم العقار وغيره، البساطي: مما أشبهه يعتبر بالقيمة لا بالعدد ولا بالمساحة، فيجزأ المقسوم بالقيمة على عدد مقام أقلهم جزءا.
حادثة:
لو كان المقسوم مكيلا أو موزونا فقال ابن رشد: لا تجوز فيه القرعة، وبه أفتى الشيبي (١).
Rujukan halaman ini:جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 6، ص 323 (SanadKitab #150676, hlm. urut 2716)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.