وقال الباجي: يجوز. وبه أفتى ابن عرفة.
[إفراد الأنواع المتباعدة: ]
وأفرد كل نوع متباعد، الظاهر: أنه من العقار؛ لأنه سيقول: وأفرد كل صنف كتفاح، فلا تكرار في كلامه.
ولما فهم البساطي التكرار بين هذه وبين ما يأتي حاول الجواب عنه، فجعل المراد بالنوع هنا الجنس؛ فلذا قال: (يعني أن النوع الذي تحته أصناف يقسم وحده، ولا يجمع بين نوعين في القسمة) انتهى.
[جمع الدور والمزارع: ]
وجمع في القسم دور متلاصقة وأقرحة، أي: فدادين كذلك، الجوهري: هي المزرعة التي لا بناء فيها ولا شجر.
ابن عبد السلام: هو أقرب لاستعمال الفقهاء.
ولا يشترط حضوره، بل يجوز ولو كان غائبا، بوصف كساحة الدار وبيوتها كبيعها.
[شروط الجمع: ]
ويجمعها شروط، أشار لها بقوله: [١، ٢، ٣] إن تساوت قيمة ورغبة وتقاربت مواضعها كالميل، لا إن تباعدت.
[٤] ومحل الجمع: إن دعا إليه أحدهم ليجتمع حظه منها بموضع