Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 6, halaman 324

  1. جـ ٦
  2. [شروط الجمع: ]

وقال الباجي: يجوز. وبه أفتى ابن عرفة.

[إفراد الأنواع المتباعدة: ]

وأفرد كل نوع متباعد، الظاهر: أنه من العقار؛ لأنه سيقول: وأفرد كل صنف كتفاح، فلا تكرار في كلامه.

ولما فهم البساطي التكرار بين هذه وبين ما يأتي حاول الجواب عنه، فجعل المراد بالنوع هنا الجنس؛ فلذا قال: (يعني أن النوع الذي تحته أصناف يقسم وحده، ولا يجمع بين نوعين في القسمة) انتهى.

[جمع الدور والمزارع: ]

وجمع في القسم دور متلاصقة وأقرحة، أي: فدادين كذلك، الجوهري: هي المزرعة التي لا بناء فيها ولا شجر.

ابن عبد السلام: هو أقرب لاستعمال الفقهاء.

ولا يشترط حضوره، بل يجوز ولو كان غائبا، بوصف كساحة الدار وبيوتها كبيعها.

[شروط الجمع: ]

ويجمعها شروط، أشار لها بقوله: [١، ٢، ٣] إن تساوت قيمة ورغبة وتقاربت مواضعها كالميل، لا إن تباعدت.

[٤] ومحل الجمع: إن دعا إليه أحدهم ليجتمع حظه منها بموضع

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 6، ص 324 (SanadKitab #150676, hlm. urut 2717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.