Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 7, halaman 102

  1. جـ ٧
  2. [ما يجوز فعله بالمسجد: ]

[١] لا بتحويط عليها، كضرب حدود حول ما يريد إحياءه منها؛ قصدا لمنع الناس عنه.

[٢] ورعي كلأ فيها.

[٣] وحفر بئر ماشية فيها.

[الإحياء المعنوي: ]

وجرت عادة أهل المذهب بذكر الإحياء المعنوي عقب الإحياء الحسي، وهو القيام بحقوق المساجد، وتبعهم المؤلف، فقال:

[ما يجوز فعله بالمسجد: ]

[١] وجاز بمسجد سكنى لرجل تجرد للعبادة، كـ: صلاة وتلاوة وتعلم وتعليمه، وخرج بذلك المرأة والرجل الذي يتخذه كالدار، ويعده للادخار؛ لأنه تغيير له عما وضع له.

[٢] وجاز فيه عقد نكاح، واستحسنه جماعة.

[٣] وجاز فيه قضاء دين.

البساطي: إذا كان يسيرًا يخف معه الوزن أو العدد.

[٤] وقتل عقرب ونحوها.

[٥] ونوم بقائلة لمقيم أو مسافر، وأحرى المتجرد للعبادة.

[٦] وجاز تضييف -أي: إنزال الضيف- بمسجد بادية، قال مالك: ذلك شأن تلك المساجد.

[٧] وجاز إناء -أي: اتخاذه فيه- لبول إن خاف سبقًا بالقاف قبل خروجه، وفي بعض النسخ (سبعًا) بالعين موضع القاف، ونحوه لابن رشد.

كمنزل يجوز اتخاذه تحته، ومنع عكسه، بأن يجعل السفل مسجدًا، والعلو منزلًا.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 7، ص 102 (SanadKitab #150676, hlm. urut 2839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.