[ما يمنع بالمسجد: ]
ثم شبه في الممنوع بالنسبة للمسجد، فقال: كـ:
[١] إخراج ريح، وإن كان خاليًا؛ لحرمة المسجد والملائكة.
وفهم من قوله: (إخراج): أن خروجه غلبة لا يمنع.
[٢] ومكث فيه بنجس: قل أو كثر.
[ما يكره بالمسجد: ]
وكره:
[١] أن يبصق بأرضه، أي: عليها، وإن فعل حكه، ويحتمل أنه يكره أن يحك البصاق بغير الأرض، كبصقه بكفه أو بثوبه ثم يحكه بأرض المسجد.
وفهم من قوله: (بأرضه) جوازه تحت الحصبا أو الحصير.
[٢] وكره تعليم صبي.
[٣] وبيع وشراء.
ظاهره: مطلقًا؛ لأنهما مظنة المشاحة المؤدية للغط، وفسره البساطي بأن يوضع فيه الأشياء للبيع والشراء، وأما قول البائع: بعت، والمشتري: اشتريت، لغائب أو حاضر غير مقصود إحضاره لذلك فخفيف.
[٤] وكره فيه سل سيف ومدية ونبل؛ للنهي عن سل السف فيه.
[٥] وكره إنشاد ضالة فيه؛ لخبر: "إذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردها اللَّه عليك" (١).