Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 7, halaman 103

  1. جـ ٧
  2. [ما يكره بالمسجد: ]

[ما يمنع بالمسجد: ]

ثم شبه في الممنوع بالنسبة للمسجد، فقال: كـ:

[١] إخراج ريح، وإن كان خاليًا؛ لحرمة المسجد والملائكة.

وفهم من قوله: (إخراج): أن خروجه غلبة لا يمنع.

[٢] ومكث فيه بنجس: قل أو كثر.

[ما يكره بالمسجد: ]

وكره:

[١] أن يبصق بأرضه، أي: عليها، وإن فعل حكه، ويحتمل أنه يكره أن يحك البصاق بغير الأرض، كبصقه بكفه أو بثوبه ثم يحكه بأرض المسجد.

وفهم من قوله: (بأرضه) جوازه تحت الحصبا أو الحصير.

[٢] وكره تعليم صبي.

[٣] وبيع وشراء.

ظاهره: مطلقًا؛ لأنهما مظنة المشاحة المؤدية للغط، وفسره البساطي بأن يوضع فيه الأشياء للبيع والشراء، وأما قول البائع: بعت، والمشتري: اشتريت، لغائب أو حاضر غير مقصود إحضاره لذلك فخفيف.

[٤] وكره فيه سل سيف ومدية ونبل؛ للنهي عن سل السف فيه.

[٥] وكره إنشاد ضالة فيه؛ لخبر: "إذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردها اللَّه عليك" (١).

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 7، ص 103 (SanadKitab #150676, hlm. urut 2840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.