Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 7, halaman 334

  1. جـ ٧
  2. [مسألة: ]

وإلا بأن كذب الأصل فرعه بعد الحكم بشهادته مضى الحكم بلا كرم، واستقراء اللخمي أنه يمضي، ويغرم شهود الأصل.

تنبيه:

قال ابن المواز: شك الأصل مع جزم الفرع بمنزلة الإنكار.

[مسألة: ]

ونقل عن كل من شاهدي الأصل اثنان يشهدان على هذا، وعلى هذا ويكتفى بذلك.

وقال عبد الملك: لا بد من اثنين آخرين.

ليس أحدهما -أي: شاهد النقل- أصلًا، كأن يشهد اثنان على شهادة واحد، وأحدهما أصل؛ إذ لو كان كذلك لصار الأصل مؤديًا، إذ نقله عن نفسه ساقط، وتبطل شهادة الناقل معه؛ لانفراده.

[مسألة: ]

ونقل في الزنا أربعة فقط، ولذلك صورتان:

إحداهما: أن ينقل جميع الأربعة عن كل من كل واحد من الأربعة.

وأشار للثانية بقوله: أو ينقل عن كل اثنين من الأربعة الأصول اثنان من الأربعة الناقلين على المشهور، فلا تصح شهادة ثلاثة على ثلاثة، وواحد على الرابع.

وقيل: لا بد من ستة عشر ينقل عن كل واحد أربعة.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 7، ص 334 (SanadKitab #150676, hlm. urut 3071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.