[مسألة: ]
ولفق نقل بأصل في الزنا وغيره، ففيه كاثنين على الرؤية، وينقل اثنان عن اثنين، وفي غيره كاثنين عن واحد، وواحد أصل.
[تزكية الناقل الأصل: ]
وجاز تزكية فاقل أصله المنقول عنه؛ إذ ليس نقله عنه تعديلًا له (١)، ولذا يجوز النقل عن مجهول الحال.
[مسألة: ]
وجاز نقل امرأتين مع رجل أصل، سواء نقلتا عن رجل، أو عن امرأتين في باب شهادتهن، كالأموال والوكالة فيها، وهن وإن كثرن كرجل.
وفهم منه: أن ما لا تجوز شهادتهن فيه لا يجوز فيه نقلهن، انفردن أو كن مع رجل.
[الرجوع عن الشهادة: ]
ثم شرع في الكلام على الرجوع عن الشهادة، وله صور قبل الحكم