وقيده سند بما إذا لم يقطر بوله عند مس الدبر.
[٩] وندب تفريج فخذيه؛ لأنه أبلغ في استفراغ ما في المحل.
[١٠ - ١١] وندب استرخاؤه وندب تغطية رأسه؛ لقول الصديق ﵁ وهو يخطب: "أيها الناس، استحيوا من اللَّه إن خلوتم؛ إني لأذهب لحاجتي في الفضاء مقنعًا رأسي بردائي حياء من ربي" (١).
[١٢] وندب عدم التفاته في وقت الحاجة؛ لئلا يعتريه ما يؤذيه.
[١٣] وندب ذكر ورد من السنة قبله؛ لقوله عند إرادة دخول الخلاء: "بسم اللَّه، اللَّهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" (٢)، يريد ذكران الشياطين وإناثهم.
[١٤] وذكر ورد بعده، كقوله عند خروجه: "الحمد للَّه الّذي أذهب عني الأذى وعافاني" (٣).
فإن فات محل الذكر الأول بأن نسي حتى دخل موضع الحاجة ففيه، أي: فيجوز الذكر فيه، إن لم يعد لقضائها كالصلوات مثلًا، فإن كان معدًا كالمرحاض منع؛ إجلالًا وتعظيمًا لذكر اللَّه ﷾.
[١٥] وندب سكوت، نحوه في التلقين وابن الحاجب؛ لورود النهي عن ذلك، قال في التوضيح: إلا أن يخشى فوات نفس أو مال؛ ولذا قال هنا: إلا لمهم، فيتكلم (٤)، ولم يعين حكمه أواجب أو مستحب، والأول