Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 1, halaman 311

  1. جـ ١
  2. [مندوبات قضاء الحاجة: ]

وقيده سند بما إذا لم يقطر بوله عند مس الدبر.

[٩] وندب تفريج فخذيه؛ لأنه أبلغ في استفراغ ما في المحل.

[١٠ - ١١] وندب استرخاؤه وندب تغطية رأسه؛ لقول الصديق ﵁ وهو يخطب: "أيها الناس، استحيوا من اللَّه إن خلوتم؛ إني لأذهب لحاجتي في الفضاء مقنعًا رأسي بردائي حياء من ربي" (١).

[١٢] وندب عدم التفاته في وقت الحاجة؛ لئلا يعتريه ما يؤذيه.

[١٣] وندب ذكر ورد من السنة قبله؛ لقوله عند إرادة دخول الخلاء: "بسم اللَّه، اللَّهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" (٢)، يريد ذكران الشياطين وإناثهم.

[١٤] وذكر ورد بعده، كقوله عند خروجه: "الحمد للَّه الّذي أذهب عني الأذى وعافاني" (٣).

فإن فات محل الذكر الأول بأن نسي حتى دخل موضع الحاجة ففيه، أي: فيجوز الذكر فيه، إن لم يعد لقضائها كالصلوات مثلًا، فإن كان معدًا كالمرحاض منع؛ إجلالًا وتعظيمًا لذكر اللَّه ﷾.

[١٥] وندب سكوت، نحوه في التلقين وابن الحاجب؛ لورود النهي عن ذلك، قال في التوضيح: إلا أن يخشى فوات نفس أو مال؛ ولذا قال هنا: إلا لمهم، فيتكلم (٤)، ولم يعين حكمه أواجب أو مستحب، والأول

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 1، ص 311 (SanadKitab #150676, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.