Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 1, halaman 373

  1. جـ ١
  2. [حكم المسح للهارب من الغسل: ]

لبسه بعد كمال الطهارة في الصورتين.

تنبيه:

قال ابن عَبْد السَّلامِ: هذا كاف في جواز المسح، لكن تفوته فضيلة الابتداء بالميامن في اللبس؛ فالأحسن أن يخلعهما. . انتهى.

وقوله: (أو رجلا) صادق باليسرى، وهو مبني فيها وفي التي قبلها على عدم وجوب الترتيب، وعدم فوات تداركه بلبس الخف.

[حكم المسح للمحرم: ]

ولا يمسح رجل محرم لم يضطر على خف لبسه، قال ابن القاسم: لعصيانه بلبسه، فلا يترخص له، وهو مفهوم قوله: (أو عصيان)، وخرج بقوله: (رجلًا المرأة) لقول الباجي: عندي أنه يجوز للمرأة المحرمة المسح عليهما؛ لجواز لبسها لهما حالة الإحرام، وفهم من قوله: (لم يضطر) جواز مسح المحرم المضطر للبسه؛ لقصوره عن محل الفرض.

[حكم المسح على خف مغصوب: ]

وفي المسح على خف غصب تردد للمتأخرين: الجواز للقرافي، وقاسه على مسائل ورُدَّ ذلك عليه، انظر ذلك في الكبير، ولم يعتبر المصنف الرد، فلذا ذكره، والمنع لابن عطاء اللَّه.

[حكم المسح للهارب من الغسل: ]

ولا يمسح على الخف لابس لمجرد المسح، كراهة مشقة الغسل، أو لابس له لينام فيه، قال مالك: الرجل يكون على وضوء فيريد النوم، فيقول: (ألبسُ خفي كيما إذا أحدثت مسحت عليه) لا يجوز، ومن فعله أعاد أبدًا.

الباجي وغيره: إن مسح لم يجبره على المشهور.

ثم ذكر عن المدونة ما يخالف ما قدمه للاستشكال، فقال مشيرًا للاستشكال: وفيها على نص أبي سعيد يكره للمرأة تعمل الحناء والرجل

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 1، ص 373 (SanadKitab #150676, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.