Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 2, halaman 264

  1. جـ ٢
  2. [حكم الجهر بسجود التلاوة بجامع: ]

للخلاف في ذلك في غيرها بقوله: ولو بغير صلاة، ورجع إليه مالك.

[الاختلاف في بعض المواضع: ]

ولما كان في بعض مواضع السجدات خلاف ما قدمناه، أشار له بقوله: و (ص) موضع السجود منها عند قوله: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾، لا: ﴿وَحُسْنَ مَآبٍ﴾، خلافًا لابن وهب.

وفصلت موضعها منها: ﴿تَعْبُدُونَ﴾، لا: ﴿يَسْأَمُونَ﴾، خلافًا لأبي عمران وابن وهب.

فائدة:

قال في الذخيرة: المدرك في ذلك: أن السجود شرع عند أربعة أشياء:

- عند الأمر به.

- أو مدح الساجدين.

- أو ذم المستنكرين.

- أو الشكر، كما في ص. انتهى.

[حكم سجود الشكر: ]

ثم إن المصنف استطرد ذكر مكروهات من الباب وغيره، فقال: وكره سجود شكر؛ لبشارة أو مسرة أو دفع مضرة على المشهور؛ لانفراده عن الصلاة، أو لأجل زلزلة، نحوه في المدونة.

قال: وأرى أن يفزع الناس للصلاة عند الأمر يحدث ما يخاف أن يكون عقوبة من اللَّه، كـ: الزلازل، والظلمات، والريح الشديدة.

[حكم الجهر بسجود التلاوة بجامع: ]

وكره جهر بها -أي: بسجدة التلاوة- بمسجد، وحملوه على اشتهارها والمداومة عليها؛ خوف اعتقاد وجوبها، وقررنا كلامه على ما

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 2، ص 264 (SanadKitab #150676, hlm. urut 757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.