Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 2, halaman 300

  1. جـ ٢
  2. [الأفضل في النفل: ]

الفجر؛ ففي كلامه إجمال، والقولان ذكرهما ابن الحاجب وغيره، وحكى في التوضيح عن ابن شاس تشهيرهما، ولم يذكره هنا.

[قضاء النوافل: ]

ولا يقضى غير فرض، إلا هي، فتقضي حقيقة، بخلاف غيرها من النوافل والسنن.

وقال الأبهري: قضاؤها مجاز، بل هما ركعتان ينوب ثوابهما عن الفجر.

[وقت قضاء الفجر: ]

وإذا قلنا: يقضي، فللزوال -أي: من حل النافلة إليه- وظاهر كلامه: قضاؤها ولو نام عن الصبح حتى طلعت الشمس.

أشهب: قبل الصبح.

مالك: يتركها.

ومنشؤه: هل قضاها ﷺ يوم الوادي أم لا؟

[الإقامة للصبح قبل أدائها: ]

وإن أقيمت الصبح عليه وهو بمسجد قبل شروعه في صلاة الفجر تركها، ودخل مع الإمام، ثم قضاها وقت حل النافلة.

ثم ذكر قسيم قوله: (بمسجد)، فقال: وإن أقيمت عليه صلاة الصبح خارجه -أي: المسجد- ركعها -أي: الفجر- خارجه، إن لم يخف فوات ركعة من الصبح مع الإمام.

[الأفضل في النفل: ]

وهل الأفضل في النفل كثرة السجود -أي: الركعات- واقتصر عليه

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 2، ص 300 (SanadKitab #150676, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.