Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 2, halaman 455

  1. جـ ٢
  2. فائدتان

[تقييد: ]

ولما كان الشرط الذي ذكر المصنف لا يعتبر في كل جمعة بل في الأولى فقط، قال: أولًا بتشديد الواو، كما لا يشترط ثبوتها بثلاثين، وإن رواه مطرف وابن الماجشون.

[عدم حصر الأولى بعدد: ]

ولا يشترط حصر أهلها بعدد مخصوص، كعشرة أو اثني عشر، أو ثلاثين، ونحوها، كما قيل بكل؛ ولذا قال: بلا حدّ.

عبد الوهاب: منع أصحابنا الثلاثة والأربعة وشبههم.

[حصر غير الأولى بعدد: ]

وإلا بأن لم يكن أولًا، بل كان في جمعة ثانية مثلًا، فتجوز باثني عشر متصفين بما تقدَّم باقين مع الإمام لسلامها على المشهور.

أشهب: إن تفرقوا بعد عقد ركعة أتم جمعة.

واستدل ابن عبد السلام للمشهور بحديث العير حيث لم يبق مع النبي ﷺ غير اثني عشر رجلًا (١)، ونحوه للشارح.

وأفهم كلام المؤلف أن الاثني عشر لا تتقرى بهم قرية، وأنه لو بقي معه دونهم لم تجزئهم.

فائدتان:

الأولى: قال أبو الحسن: إن الاثني عشر الذين لم ينفضوا عنه ﷺ هم الصحابة العشرة وبلال.

واختلف في الثاني عشر:

فقيل: عمار بن ياسر.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 2، ص 455 (SanadKitab #150676, hlm. urut 948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.