Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 2, halaman 456

  1. جـ ٢
  2. [شروط إمام الجمعة: ]

وقيل: ابن مسعود.

الثانية: كان وقت انفضاضهم عنه وهو قائم في الخطبة، ذكره القرطبي عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾.

[٥ - الإمام: ]

وأشار لشرط من شروط أدائها كما تقدم عن التوضيح بقوله: بإمام.

وقال ابن رشد: هو شرط في الوجوب والصحة معًا.

[شروط إمام الجمعة: ]

ثم وصف الإِمام بقوله:

[١] مقيم على المشهور؛ إذ لو لم يكن كذلك لم تجب عليه، وظاهره: ولو كان مستخلفًا بفتح اللام، وهو كذلك على المشهور.

ثم استثنى من مفهوم (مقيم)، فقال: إلا الخليفة يمر بقرية جمعة من عمله قبل صلاتهم، فيجمع بهم، وتصح له ولهم؛ لأن نائبه يصلي لهم، فمن له الصلاة أصالة أولى.

وقولنا: (قبل صلاتهم)؛ لأنه لو قدم بعدها في الوقت لم يعد على الأصح، قاله في الشامل.

ولا تجب عليه على ظاهر قول المدونة: ولا جمعة على الإِمام المسافر، إلا أن يمر في قرية من عمله يجمع فيها فليجمع بهم.

عياض: وهو ظاهر الموطأ.

وقال الباجي: بل ظاهرها الوجوب.

وعلله بأن وجوبها على واليها لاستيطانه أوجبها على موليها لاستحقاقه الإمامة دونه.

وإن مر الخليفة بغيرها -أي: بغير قرية الجمعة- وجمع بهم، فإنها تفسد عليه؛ إذ لا جمعة، فيسقط عنه حضورها الظهر، ولا ظهر بالفرض،

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 2، ص 456 (SanadKitab #150676, hlm. urut 949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.