Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 2, halaman 457

  1. جـ ٢
  2. فائدة

وتفسد عليهم لفسادها على الإِمام.

[٢] وأشار لشرط الإِمام بقوله: وبكونه الخاطب، فلا يصلي غيره؛ لفعله ﵊ ومن بعده إلى هلم جرًا، إلا بعذر، كعجز أو حدث أو رعاف مع بعد الماء، فيستخلف، وإن تركه استخلفوا.

[انتظار إمام الجمعة: ]

ووجب عليهم انتظاره وعدم الاستخلاف لعذر قرب زواله، كـ: طهارته لحدث حصل بعد الخطبة على الأصحّ عند المؤلف؛ لأنه استظهره في توضيحه، وهو قول ابن كنانة، وابن أبي حزم.

فإن بعد العذر-كـ: إغماء- لم ينتظر، ومقابل الأصح هو ظاهر المدونة، وصحح.

[٦ - خطبتان: ]

وأشار لشرط من شروط أدائها بقوله: وخطبتين على المشهور فيهما، فلو تركهما أو إحداهما لم تكن جمعة، قاله في الجلّاب.

[محلهما: ]

وبين وقت فعلهما بقوله: قبل الصلاة، قال في الشامل: شرط على الأصح، فلو خطب بعدها أعاد الصلاة وحدها، قاله في المدونة.

تنبيه:

شرط الخطبة وصل الصلاة بها.

ابن عرفة: ويسير الفصل عفو.

المازري: أشار أشهب إلى وصلها بما وصل أوليي الرباعية بآخريها.

فائدة:

في أبي داود كانت بعد، وإنما ردت قبل من حين انفضوا.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 2، ص 457 (SanadKitab #150676, hlm. urut 950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.