Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 2, halaman 458

  1. جـ ٢
  2. [شرط الخطبتين: ]

[نوعها: ]

ولابد أن تكون مما تسميه العرب خطبة، البساطي: هو نوع من الكلام معروف، يخالف النثر والنظم.

وفي مغنية: كلام مسجع مشتمل على نوع من التذكرة، فإن أتى بكلام نثر فظاهر كلام مالك أنه يعيد قبل الصلاة، ويجزئه بعدها.

تتمة:

قال الإرشاد: أقلها ثناء على اللَّه تعالى، وصلاة على رسول اللَّه ﷺ، وتحذير وتبشير. انتهى.

زاد ابن العربي: وقرآن.

تنبيه:

ظاهر كلام ابن العربي وصاحب الإرشاد أنه لا بد في تسميتها خطبة من الصلاة على النبي ﷺ فيها.

وفي الطراز: يصلي عليه فيها, ولا يجب ذلك.

[شرط الخطبتين: ]

تحضرهما الجماعة الذين تنعقد بهم، فالألف واللام للعهد؛ إذ هي للوعظ، فإن لم يكن هناك من يوعظ فهي عبث، [وفيه بحث] (١) وهو ظاهر في كونها جهرًا.

ابن عرفة: ظاهر المذهب إسرارها كعدمها، وقول ابن هارون: (قالوا: لو أسرها حتى لم يسمعه أحد أجزأت، وأنصت لها) لا أعرفه. انتهى.

وجملة (تحضرهما الجماعة): محلها الجر؛ لأنها صفة لـ (خطبتين)،

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 2، ص 458 (SanadKitab #150676, hlm. urut 951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.