Lewati ke konten

Kitab: Ma'al Itsna 'Asyariyyah fil Ushuli wal Furu' · Pengarang: علي السالوس

Baca halaman 1082

  1. الجزء الرابع في أصول الفقه والفقه
  2. الباب الثالث: المعاملات
  3. الفصل الأول: العقود والإيقاعات
  4. خاتمة الفصل (بحثان)
  5. البحث الأول في زواج المتعة

فقال له ابن الزبير: " فجرب نفسك فوالله لإن فعلتها لأرجمنك بأحجارك".

وقد روى ما يدل على أن فتوى ابن عباس كانت مقصورة على حال الضرورة، فقد روى البخارى عن أبى جمرة أنه قال: سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء، فرخص فيها، فقال له مولى له (١) : إنما ذلك في الحال الشديدة وفى النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس: نعم.

وروى الحازمى بسنده عن سعيد بن جبير أنه قال: قلت لابن عباس، لقد سارت بفتياك الركبان، وقال فيها الشعراء، قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا:

قد قلت للشيخ لما طال محبسه ... يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس

وهل ترى رخصة الأطراف آنسة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس

فقال ابن عباس: سبحان الله! ما بهذا أفتيت، وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير، لا تحل إلا للمضطر.

وقال الحازمى: إن النبى ﷺ لم يبح المتعة للناس وهم في أوطانهم وبيوتهم، وإنما أباحها لهم في أوقات ضرورة، ثم حرمها عليهم تحريما مؤبدا، لم يخالف فيه إلا طائفة من الشيعة (٢) .

Rujukan halaman ini: مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع، ص 1082 (SanadKitab #1507, hlm. urut 1075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.