Lewati ke konten

Kitab: Ma'al Itsna 'Asyariyyah fil Ushuli wal Furu' · Pengarang: علي السالوس

Baca halaman 1101

  1. الجزء الرابع في أصول الفقه والفقه
  2. الباب الثالث: المعاملات
  3. الفصل الأول: العقود والإيقاعات
  4. خاتمة الفصل (بحثان)
  5. البحث الثانى

على المتعة لمعارضتها لصريح القرآن وصريح السنة المنقولة عن أهل البيت ﵈، ولما يترتب عليها من مفاسد لا حصر لها، بينا شيئاً منها فيما مضى.

إن من المعلوم أن دين الإسلام جاء ليحث على الفضائل وينهي عن الرذائل، وجاء ليحقق للعباد المصالح التى تستقيم بها حياتهم، ولا شك أن المتعة مما لا تستقيم بها الحياة؛ إن حققت للفرد مصلحة واحدة ـ افتراضاً ـ فإنها تسبب له مفاسد جمة، أجملناها فى النقاط الماضية.

إن انتشار العمل بالمتعة جر إلى إعارة الفرج، وإعارة الفرج معناها أن يعطى الرجل امرأته أو أمته إلى رجل آخر، فيحل له أن يتمتع بها أو أن يصنع بها ما يريد، فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص كان يختاره، فيبيح له أن يصنع بها ما يشاء طيلة مدة سفره. والسبب معلوم حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزنى فى غيابه (!!) .

وهناك طريقه ثانية لإعارة الفرج، إذا نزل أحد ضيفاً عند قوم وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم، فيحل له منها كل شئ، وللأسف يروون فى ذلك روايات ينسبونها إلى الإمام الصادق ﵇ وإلى أبيه أبى جعفر سلام الله عليه.

روى الطوسى عن محمد بن أبى جعفر ﵇ قال: قلت:

الرجلُ يُحُل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أَحلَّ له منها " الاستبصار " (٣/ ١٣٦) .

وروى الكليني والطوسى عن محمد بن مضارب قال: قال لى أبو عبد الله ﵇: " يا محمد! خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا " " الكافى، الفروع " (٢ / ٢٠٠) ، الاستبصار " (٣ /١٣٦) .

قلت: لو اجتمعت البشرية بأسرها، فأقسمت أن الإمامين الصادق والباقر ﵉ قالا هذا الكلام ما أنا بمصدَّق.

Rujukan halaman ini: مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع، ص 1101 (SanadKitab #1507, hlm. urut 1094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.