Lewati ke konten

Kitab: Ma'al Itsna 'Asyariyyah fil Ushuli wal Furu' · Pengarang: علي السالوس

Baca halaman 931

  1. الجزء الرابع في أصول الفقه والفقه
  2. الباب الثاني: العبادات
  3. الفصل الأول: الطهارة
  4. سابعا: نوع طهارة الرجلين

والمسح على الرأس والقدمين إلى الكعبين، لا على خف، ولا على خمار، ولا على عمامة - إلى أن قال: فهذه شروط الإسلام وقد بقى أكثر (١) .

نخرج من هذا أن رواياتهم متناقضة، فبعضها فيه مسح جزء من الرجلين ببقية البلل، وبعضها فيه مسح مع استيعاب الرجلين، وروايات أخرى فيها الغسل.

وهم يرون أن عدداً من الأخبار وضع للتقية ـ على حين رأينا روايات وضعت لنصرة المذهب، فرواياتهم إذن غير قاطعة بالمسح أو الغسل ـ وإن كانت ترجح الغسل، لأن روايات الغسل تخالف المذهب، ورأينا أن بعضها لا يحتمل التقية على الإطلاق، أما روايات المسح فيحتمل أنها موضوعة انتصاراً للمذهب كما وضح في الروايتين الأخيرتين.

أما أهل السنة فقد رووا أحاديث صحيحة متعددة في الغسل (٢) ومنهاحديث عثمان ﵁، وهو يحكى وضوء رسول الله ﷺ ففيه " ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا " متفق عليه. وفي لفظ: " ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك ". وعن الإمام على أنه حكى وضوء رسول الله ﷺ فقال: " ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثاً ثلاثاً ". وكذلك قالت الربيع بنت معوذ، والبراء بن عازب، وعبد الله بن عمر. وعن أبى هريرة أن النبى ﷺ رأي رجلاً لم يغسل عقبه، فقال: " ويل للأعقاب من النار " إلى غير ذلك من الروايات التى تصل إلى حد التواتر. وهي تبين أن الرسول ﷺ كان يغسل رجليه في الوضوء.

وهذه الروايات كافية لإسقاط روايات الشيعة التى توجب المسح، بخاصة إذا نظرنا إلى رواياتهم القائلة بالغسل والتى لا تحتمل التقية، وإلى رواياتهم الأخرى

Rujukan halaman ini: مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع، ص 931 (SanadKitab #1507, hlm. urut 923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.