Lewati ke konten

Kitab: Az-Ziyadah wal Ihsan fi 'Ulumil Qur'an · Pengarang: محمد عقيلة

Baca Juz 3, halaman 368

  1. النوع الثالث والسبعون علم كيفية الاستعاذة
  2. المبحث الرابع: في الوقف عليها

من أولها، ولم يفته منها شيء، وإن أخفاها لم يعلم السامع إلا بعد فوات شيء من المقروء، وهذا بخلاف الصلاة، لأن المأموم منصت من أول الإحرام بالصلاة. وكذا يخفى إذا قرأ خاليا، سواء سرا او جهرا.

واختلف في المراد بالإخفاء هنا، فقال كثير: هو الكتمان، وعليه حمل كلام الشاطبي واكثر الشراح، فعلى هذا يكفى منه الذكر في النفس من غير تلفظ. وقال الجمهور المراد الإسرار، وعليه حمل كلام الشاطبي، فلا يكفى فيه إلا التلفظ وإسماع نفسه، ولا يكفى التصور ولا إعمال الآلة بدون صوت. قال ابن الجزري: وهو الصواب؛ لأن نصوص المتقدمين كلها على جعله ضدا للجهر، وهو يقتضى الإسرار به.

المبحث الرابع: في الوقف عليها:

يجوز [فصل] ما ليس بقرآن بإجماع مما هو قرآن بلا خلاف، والابتداء بما بعدها بسملة كان أو غيرها، ويجوز وصلها بما بعدها، لكن ظاهر كلام الداني أن الأولى [وصلها] بالبسملة، لأنه قال في

Rujukan halaman ini: الزيادة والإحسان في علوم القرآن، ج 3، ص 368 (SanadKitab #150960, hlm. urut 1278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.