Lewati ke konten

Kitab: Az-Ziyadah wal Ihsan fi 'Ulumil Qur'an · Pengarang: محمد عقيلة

Baca Juz 3, halaman 383

  1. النوع الرابع والسبعون علم البسملة
  2. المبحث الثالث: لا خلاف في حذف البسملة إذا ابتدأت براءة وصلتها

بقصتها، وقبض رسول الله ﷺ وما بين لنا، فظننت أنها منها فقربت بينهما، ولم أكتب بينهما البسملة، وهذا يخيل الخلاف، لأن غايته أنها جزء منها. وقيل: الحجة قول أبي - رضى الله تعالى عنه-: كان رسول الله ﷺ يأمرنا بها في أول كل سورة، ولم يأمرنا في أولها بشيء، وعورض بأن عدم الأمر يوجب التخيير لا الإسقاط أصلا، لأن الأجزاء لم يكن يأمرهم فيها بشيء. وقيل: قول مالك: نسخ أولها يوجب التأخير، لكن القراء مجموعون على ترك البسملة فيها، وأما تجويز ابن [شيطا] الابتداء بها فيها تبركا دون الفصل بينهما بالبسملة، وقال: إنه بدعة وضلالة وخرق للإجماع ومخالف للمصحف. فقال ابن الجزري: لقائل أن يقول له ذلك أيضا في البسملة، أولها أنه خرق للإجماع ومخالف للمصحف، و [لا] تصادم النصوص [بالآراء]. ولو وصلت (براءة) بآخر السورة سوى (الأنفال) فالحكم كما لو وصلت بها.

Rujukan halaman ini: الزيادة والإحسان في علوم القرآن، ج 3، ص 383 (SanadKitab #150960, hlm. urut 1293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.