Lewati ke konten

Kitab: Az-Ziyadah wal Ihsan fi 'Ulumil Qur'an · Pengarang: محمد عقيلة

Baca Juz 4, halaman 290

  1. النوع الرابع والتسعون علم أحكام المصلي إذا أخطأ في القراءة

ويحمل على الوعيد/. ولو قال: أنا قاتل أبيك، يكون إقرارا على نفسه بالقتل في قول محمد. وفي قول أبي يوسف لا يلزمه شيء في الوجهين.

ومنها: إذا قال لعبده: رأسك رأس حر، أو رأس حرا، أو رأس حر في قول أبي يوسف يسوي بين الكل ولا يعتق، وفي قول محمد يعتق في الوجه الثاني.

ثم بعد هذا يذكر أكثر مسائل هذا الفضل على قول القاضي الإمام شمس الأئمة أبي بكر الزرنجري لأنه كان مشهورا بعلم القراءة:

المصلي إذا قرأ: ﴿إياك نعبد﴾ [الفاتحة: ٥] بكسر الكاف. أو قرأ: ﴿أنعمت عليهم﴾ [الفاتحة: ٧] بكسر التاء، فسدت صلاته في قول المتقدمين، ولا تفسد في قول المتأخرين. ولو قرأ ﴿إن الله لا يخلف الميعاد﴾ [آل عمران: ٩] برفع الدال، أو بكسرها، لا تفسد صلاته عند الكل، ولو قرأ: ﴿ذلك كفرة أيمنكم﴾ [المائدة: ٨٩] بكسر الألف، أو قرأ: ﴿ولم يلبسوا إيمنهم﴾ [الأنعام: ٨٢] بنصب الألف، لا تفسد صلاته.

وأما الوجه الثاني: إذا خفف المشدد، قال القاضي الإمام: لا تفسد صلاته بتخفيف المشدد إلا في قوله تعالى: ﴿رب العلمين﴾ [الفاتحة: ٢] أو قرأ: ﴿إياك نعبد﴾ [الفاتحة: ٥] بغير تشديد تفسد صلاته.

وعامة المشايخ ﵏ على أن ترك المد والتشديد بمنزلة الخطأ في الإعراب لا تفسد الصلاة في قول المتأخرين.

Rujukan halaman ini: الزيادة والإحسان في علوم القرآن، ج 4، ص 290 (SanadKitab #150960, hlm. urut 1717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.