Lewati ke konten

Kitab: Az-Ziyadah wal Ihsan fi 'Ulumil Qur'an · Pengarang: محمد عقيلة

Baca Juz 4, halaman 309

  1. النوع الرابع والتسعون علم أحكام المصلي إذا أخطأ في القراءة

اسم الأب، وموسى ولقمان كلاهما في القرآن، فلا تفسد صلاته. ولو قرأ: "عيسى بن سارة" تفسد صلاته. وكذا لو قرأ: "ومريم ابنت غيلان" تفسد صلاته؛ لأنه قرأ ما ليس في القرآن.

وإن أخطأ في القراءة ولم تكن المسألة فيما ذكرنا؛ فمن المشايخ من ينظر: إن كان الخطأ في الإعراب، فقد ذكرنا أنه إن لم يفحش لا تفسد صلاته عند الكل، كما لو قال: ﴿إن المسلمين والمسلمت﴾ [الأحزاب: ٣٥] بنصب التاء. وإن فحش بأن قرأ ما لو تعمده يكفر، فكذلك عند المتأخرين، والإعادة أحوط. وإن أخطأ بذكر حرف مكان حرف ولم يختلف المعنى، والتي قرأها تكون في القرآن، جازت صلاته عند الكل، كما لو قال: "إن المسلمون" "إن الظالمون". وإن يختلف المعنى، لكن ما قرأه ليس في القرآن، كما لو قرأ: "كونوا قيامين بالقسط" "لا تذر على الأرض من الكافرين دوارا" [نوح: ٢٦] أو كما لو قرأ: ﴿الحي القيوم﴾ [البقرة: ٢٥٥] فسدت صلاته في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، وفي قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا تفسد. وإن اختلف المعنى ولم تكن التي قرأها في القرآن نحو أن يقرأ: "فسحقا لأصحاب الشعير"

Rujukan halaman ini: الزيادة والإحسان في علوم القرآن، ج 4، ص 309 (SanadKitab #150960, hlm. urut 1736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.