Lewati ke konten

Kitab: Az-Ziyadah wal Ihsan fi 'Ulumil Qur'an · Pengarang: محمد عقيلة

Baca Juz 5, halaman 111

  1. النوع السابع والتسعون علم خاصه وعامه
  2. فروع وفوائد تتعلق بالعموم والخصوص
  3. فائدة: الأصح في الأصول أن الخطاب

وقيل: لا يعم الكافر بناء على عدم تكليفه بالفروع، ولا العبد، لصرف منافعه إلى سيده شرعًا.

الثاني: اختلف في «من» هل تتناول الأنثى؟

فالأصح: نعم، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى﴾ [النساء: ١٢٤]، فالتفسير بهما دال على تناول «من» لهما. وقوله: ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الأحزاب: ٣١]، واختلف في جمع المذكر السالم، هل يتناولها؟

فالأصح: لا، وإنما يدخلن فيه بقرينة. أما جمع التكسير فلا خلاف

Rujukan halaman ini: الزيادة والإحسان في علوم القرآن، ج 5، ص 111 (SanadKitab #150960, hlm. urut 2044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.