Lewati ke konten

Kitab: Az-Ziyadah wal Ihsan fi 'Ulumil Qur'an · Pengarang: محمد عقيلة

Baca Juz 6, halaman 118

  1. النوع الثامن عشر بعد المائة علم إيجازه وإطنابه ومساواته
  2. للحذف ثمانية شروط

قال بعض الفضلاء ن شارحي «شافية ابن الحاجب»: الحكم بالتزامهم التعويض في: «إجازة»، غير مسلم؛ لأنه يجوز ترك التعويض في مصدر «أفعل»، تقول: أريته: «أراء»، قال الله تعالى: ﴿وإقام الصلاة﴾ [الأنبياء: ٧٣].

فإن قلت: يحمل المذكور على الشاذ، فلا يجوز القياس عليه، قلت: الحمل على الشائع أولى، لئلا يلزم ورود القرآن على اللغة النادرة، وأيضاً: نص النحاة على جواز تركه، فلا يخالف النص، وعلى هذا ذهب الفراء إلى أن جواز ترك التعويض مشروط بالإضافة؛ ليكون المضاف إليه ساداً مسد «التاء». وعند سيبويه: الجواز مطلقاً ثابت. وقولهم: أريته «أراء» - كما ذكرنا - يقوى الأصح. انتهى.

قال الدماميني: قلت فعلى هذا يكون إدعاء المصنف أن «التاء» لا تحذف من «إقامة»، وأن «إقامة الصلاة» مما يجب الوقوف عنده بمعنى أنه لا يقاس

Rujukan halaman ini: الزيادة والإحسان في علوم القرآن، ج 6، ص 118 (SanadKitab #150960, hlm. urut 2543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.