Lewati ke konten

Kitab: Az-Ziyadah wal Ihsan fi 'Ulumil Qur'an · Pengarang: محمد عقيلة

Baca Juz 7, halaman 447

  1. النوع الثالث والأربعون بعد المائة علم معرفة شروط المفسر وآدابه

أظهر وجب الحمل عليه، إلا أن يقوم دليل على أن المراد هو الخفي. وإن استويا -والاستعمال فيها حقيقة؛ لكن في أحدهما حقيقة لغوية أو عرفية، وفي الآخر شرعية- فالحمل على الشرعية أولى، إلا أن يدل دليل على إرادة اللغوية كما في قوله تعالى: ﴿وصل عليهم إن صلواتك سكنٌ لهم﴾ [التوبة: ١٠٣]، [ولو كان في أحدهما عرفية والآخر لغوية فالحمل على العرفية أولى وإن اتفقا في ذلك أيضًا]، وإن تنافى اجتماعهما ولم يمكن إرادتهما باللفظ الواحد كالقرء للحيض والطهر، اجتهد في المراد منهما بالأمارات الدالة عليه، فما ظنه فهو كراد الله تعالى حقه، وإن لم يظهر له شيء فهل يخبر في الحمل على أيهما شاء، أو يأخذ بالأغلظ حكمًا أو بالأخف أقوالًا. وإن لم يتنافيا وجب الحمل عليهما عند المحققين، ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز والفصاحة، إلا أن يدل دليل على إرادة أحدهما إذا عرف ذلك فينزل حديث: «من تكلم في القرآن برأيه» على قسمين من هذه الأربعة.

Rujukan halaman ini: الزيادة والإحسان في علوم القرآن، ج 7، ص 447 (SanadKitab #150960, hlm. urut 3310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.