Lewati ke konten

Kitab: Az-Ziyadah wal Ihsan fi 'Ulumil Qur'an · Pengarang: محمد عقيلة

Baca Juz 8, halaman 289

  1. النوع السادس والأربعون بعد المائة علم تفسير القرآن بالأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي ﷺ -
  2. سورة النساء

تنكحان إلا ولهما مال، قال: «يقضي الله في ذلك»، فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله ﷺ إلى عمهما، فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك».

٨٩ - وأخرج مسلم عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: كان نبي الله ﷺ إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد وجهه، فقال: فأنزل عليه ذات يوم، فلقي ذلك، فلما سري عنه: قال: خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.

٩٠ - وأخرج البخاري وأبو داود، عن ابن عباس ﵄ ﴿يأيها الذين ءامنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما ءاتيتموهن﴾ [النساء: ١٩]، قال: كانوا إذا مات الرجل، كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك.

وفي رواية أخرى لأبي داود، قال: ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما ءاتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾، وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته، فيعضلها حتى تموت، أو ترد إليه صداقها، نهي عن ذلك.

٩١ - وأخرج أبو داود عن ابن عباس ﵄ قال الله تعالى: ﴿لا تأكلوا

Rujukan halaman ini: الزيادة والإحسان في علوم القرآن، ج 8، ص 289 (SanadKitab #150960, hlm. urut 3613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.