Lewati ke konten

Kitab: Az-Ziyadah wal Ihsan fi 'Ulumil Qur'an · Pengarang: محمد عقيلة

Baca Juz 2, halaman 327

  1. النوع الثالث والأربعون علم إهداء ثواب القرآن للأنبياء وغيرهم
  2. وأما السنة

انتهى كلام صاحب المواهب.

فبما تقرر، ظهر أن في مذهب الشافعي قولان في المسألة:

أحدهما: الجواز، وقد صححه المتأخرون.

والآخر: المنع.

ومذهب الإمام أحمد موافق لمذهب الحنفية في الجواز.

وبما تقرر، من النقول، علم جواز إهداء ثواب سائر الأعمال للغير من الأحياء والأموات.

وبقيت أحاديث صريحة في جواز ذلك أحببنا إيرادها: منها: ما أخرجه البخاري عن ابن عباس ﵄: أن امرأة/ من جهينة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، ولم تحج حتى ماتت افأحج عنها؟ قال: "حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فهو أحق بالوفاء".

وأخرج البخاري في كتاب "النذر والإيمان" فقال: أتى رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن أختي نذرت أن تحج، ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فذكر مثل الحديث الأول.

وأخرج النسائي فقال: أن امرأة سألت النبي ﷺ أن أباها مات ولم يحج.

Rujukan halaman ini: الزيادة والإحسان في علوم القرآن، ج 2، ص 327 (SanadKitab #150960, hlm. urut 732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.