Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 1, halaman 24

  1. من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة
  2. مسألة مهمة عند الحنفية

لأصحابنا وجهان: أحدهما: وجوبه عينا. والثاني ك مستحب. والقائلون بوجوبه: إذا كان المغسول مما لا يضره التراب، كالثوب ونحوه، فهل يجزئه ما يقع عليه اسم التراب وإن لم يظهر أثره؟ فيه عن أصحابنا وجهان: أحدهما: لا يجزئه إلا ما يظهر أثره. والثاني: يجزئه ما يقع عليه الاسم، وإن لم يظهر أثره. انتهى.

والظاهر أن السيل الكدر، إذا غسل به نجاسة الكلب ونحوه. أجزأ، قاله شيخنا.

إذا نزح البئر فتكدر الماء من النزح فطهور، لأن كدره في مقر الماء ولو كان في حمأة، بخلاف العطن الحادث، فإنه يسلبه الطهورية، قاله شيخنا.

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما الماء الذي في الأحواض، فهو في حكم الغصب، إلا عند ابن القيم ومن تبعه، والشافعي إذا علمت رضى صاحبه، أو كان عرفا. انتهى.

ومن "روض الطالب" لاسماعيل المقرئ الشافعي و "شرحه للقاضي زكريا الانصاري": وإن سقيت سكين، أو طبخ لحم بماء نجس، كفى غسلهما، ولا يحتاج إلى سقي السكين، وعلى اللحم مع عصر اللحم.

وقوله "كالروضة" على ضعيف، وهو اشتراط العصر. انتهى.

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 1، ص 24 (SanadKitab #150961, hlm. urut 23)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.