Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 1, halaman 25

  1. من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة
  2. مسألة مهمة عند الحنفية

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما قولهم: من تيقن نجاسة شئ، أو طهارته بنى على اليقين فهذا في الأماكن والأواني والبهائم وغير المكلفين سيما المصلين، فإنهم لا يدخلون في هذا التعبير بالكلية.

ولا يخفاك أن طهارة الأشياء النجسة فيها ثلاث روايات: احداها: يطهر بواحدة، وهي مذهب مالك، ومن خطه نقلت.

ومن "الفروع" بعد كلام سبق: وفي النجاسات سبعا، نقله واختاره الاكثر وعنه: ثلاثا اختارها في "العمدة" وعنه: المعتبر زوال العين بمكاثرتها، اختاره في "المغني" و " الطريق الاقرب" وفاقا، وعنه: لا عدد. انتهى.

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 1، ص 25 (SanadKitab #150961, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.