Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 1, halaman 450

  1. من كتاب الوقف
  2. فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله

بنيه، ورتب بين ولد بعض، ويموت ولده ويوجد من ولد ولده جماعة يختلفون، هل هم من أهل التشريك أو الترتيب؟

فهنا، من حكم له بشئ في يده، ثم حدث من ادعى أنه مشارك له وأنكر من في يده، فالقول قول من في يده.

قلت: فأما إن كان في يد رجل وقف، فادعى أجنبي أنه يستحق فيه، فأنكر من هو تحت يده استحقاقه، مثل أن ادعى أنه موقوف عليه أو على ذريته، فإن كان الواقف موجوداً، عمل بقوله كما هو ظاهر كلام "الكافي". وإن كان غير موجود، فالقول قول من هو في يده إلى أن يثبت الخارج ما ادعاه. انتهى.

فظهر لنا: إذا كان في يد امرأة عقار وقف من أبيها مثلا فماتت، فنازع ورثة أبيها أولادها بأنهم لا يدخلون فيه، لعل الواقف وقفه على أولاده وهم ذكور وإناث، فلا يدخل ولد البنات إلا بنص أو قرينة، مع العلم أنه وقف زيد وجهل المصرف، فقال أولادها: هذا وقف بيد أمنا تستحقه مدة حياتها، فنحن كذلك بعدها، فلا ينزع من يدنا إلا ببينة، فإن القول قول أولاد المرأة، لأن اليد لميتهم ولهم بعده إلا أن يقيم المدعي بينة بدعواه، قاله شيخنا.

ومن "جمع الجوامع": لو وقف على مسجد، أو طريق، أو بئر، صرف في مصالحه دون من سكن فيه، ويصرف لأرباب وظائفه، من المؤذن، والقيم، والإمام من ذلك إن لم يخصه بالمسجد. انتهى.

وقفت امرأة عقارها على أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم أولادهم، وقادم في غلته عشرة آصع، ثم تقسم في شهر رمضان على فقراء جيرانها. وإن كان أحد من ذريتها محتاجاً، فهو أولى. انتهى كلام الواقف.

فإذا كان ولد البنات فقيراً محتاجاً، هل يدخل في الذي يقسم

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 1، ص 450 (SanadKitab #150961, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.