Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 1, halaman 451

  1. من كتاب الوقف
  2. فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله

لدخوله في أهل الوقف؟ فيه ثقل، لأنهم لا يشملهم لفظ الدرية، ودخولهم أقرب، لأن الظاهر أن قصده بذلك أهل الوقف المستحقين له، لاسيما إن كان كله لأولاد البنات مع حاجتهم إلى ذلك، قاله شيخنا.

فلو كان جيراناً، لم يقع تردد، لأنه أقل الأحوال، قاله شيخنا.

وذكر شيخنا أنه وقف على وثيقة للشيخ محمد بن عبد القادر ابن بريد، تلميذ الشهاب بن عطوة، أن فلاناً ساوم فلاناً في عقاره الفلاني بثمن كذا وأطلقه له بذلك، فقال: أخاف أنك موقفه، فحلف بالله أنه لم يوقفه. فقلت: استرجعه إن كان صار منك شئ، وطيب نفس رفيقك، فقال: أنا مسترجع ومبطل وقفي إن كنت أنا وقفت، فحكمت بصحة رجوعه وبكونه ملكاً طلقاً، فباعه من فلان واشتراه بثمن كذا، وحكمت بصحة البيع. انتهى كلام محمد.

والذي نفعل أنا إذا ذكرنا البيع وشروطه، قلنا: وذلك بعد ما رجع فيه، إن كان صدر منه فيه شئ من أن العقار في يده والحالة هذه، ثم نحكم بصحة البيع، فراجعته أنك لم تحكم بصحة رجوعه كما تقدم محمد، فقال: حكمي بصحة البيع مستلزم صحة رجوعه، وكذا حكمي بموجبه، والأحوط قوله بعد ما سألني الحكم، من تقرير شيخنا.

وقف عقاره على ورثته من كل الجهات، ثم على أولادهم، لا تدخل فيه الزوجة، لأن الجهات، أبوة، وبنوة، وأخوة، وهل ذلك ترتيب جملة أو أفراد؟ بل هو ترتيب جملة طبقة بعد طبقة. وكذا وقفه على ثلاثة نفر ثم أولادهم، يكون ترتيب جملة، قاله شيخنا.

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 1، ص 451 (SanadKitab #150961, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.