Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 1, halaman 452

  1. من كتاب الوقف
  2. فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله

امرأة وقفت عقارها على أولادها وهي شيخة، غلته، تقول:

مرادي أن لي بيعه متى أردت الغلة، بلا شك مستثناة، وربما يظهر منه عدم صحة الوقف مع الثقل، ونحن نعمل بقول الواقف العامي إذا قال:

مرادي كذا في المجلس إذا احتمله لفظه. وكان الشيخ محمد يفتي بقبول الواقف العامي في المجلس: إن قصدي في لفظي كذا، من تشريك أو ترتيب إذا احتمله لفظه، بخلاف ما بعده.

وإذا عمر شخص عمارة في مسجد بنية وقفه للمسجد وفيه مصلحة له، جاز، فلو عمر ليبيعه فغاصب. فلو باعه على من يوقفه، جاز إذا وقفه على المسجد، من تقرير شيخنا.

من "جمع الجوامع": هل يجوز للناظر أن يقرض مال الوقف على

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 1، ص 452 (SanadKitab #150961, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.