Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 1, halaman 69

  1. من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة
  2. فائدة

اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم". وقال: "إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى، فليدلكهما في التراب، فإن التراب لهما طهور".

وكما يجوز أن يصلي في نعليه، يجوز أن يطوف في نعليه.

فإذا خرج للسعي، خرج من باب الصفا، وكان ﷺ يرقى على الصفا والمروة - وهما في جانبي جبلي مكة - واليوم قد بني فوقهما ركنان، فمن وصل إلى أسفل البناء، أجزأه السعي وإن لم يصعد فوق البناء.

والسنة أن يبيت الحاج بمنى، فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولا يخرج منها حتى تطلع الشمس، وأما الإيقاد فهو بدعة مكروهة باتفاق العلماء، وإنما الإيقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة، ويسير منها إلى نمرة على طريق ضب من يمين الطريق. ونمرة كانت قرية خارجة عن عرفات من جهة اليمن، فيقيمون بها إلى الزوال، ثم يسيرون على بطن الوادي، وهو الموضع الذي صلى فيه النبي ﷺ الظهر والعصر وخطب وهو في في حدود عرفة ببطن عرنة، وهناك مسجد يقال له: مسجد إبراهيم، وإنما بني في أول دولة بني العباس، فيصلي هناك الظهر والعصر قصراً وجمعاً كما فعل النبي ﷺ، ويصلي خلفه جميع الحاج، من أهل مكة وغيرهم (جمعا وقصرا، ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنى قصراً أهل مكة وغيرهم) وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى، كما كان أهل مكة يفعلون ذلك خلف النبي ﷺ بعرفة ومزدلفة ومنى، وكذلك خلف أبي بكر وعمر. ولم يأمر النبي ﷺ، ولا حلفاؤه أحداً من أهل مكة أن يتموا الصلاة، ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى: "أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر". ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأ.

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 1، ص 69 (SanadKitab #150961, hlm. urut 68)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.