Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 1, halaman 70

  1. من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة
  2. فائدة

والعلمان الأولان حد عرفة، فلا يجاوزها حتى تغرب الشمس، والميلان بعد ذلك حد مزدلفة، وما بينهما بطن عرنة.

ويجوز الوقوف ماشيا وراكبا، والأفضل يختلف باختلاف الناس، ولم يثبت في حديث غسل إلا ثلاثة أغسال:

١ - غسل الإحرام.

٢ - عند دخول مكة.

٣ - يوم عرفة. وما سوى ذلك فلا أصل له عن النبي ﷺ، ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور العلماء الأئمة، كمالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري الأصحاب، بل هو بدعة إلا أن يكون هناك سبب، مثل رائحة يؤذي الناس بها، فيغتسل لإزالتها.

وليس صعود الجبل من السنة، وكذلك القبة التي فوقه، لا يستحب دخولها، ولا الصلاة فيها. وقول الفقهاء: على طريق المأزمين لأن على عرفة طريقاً أخرى تسمى طريق ضب، ومنها دخل النبي ﷺ إلى عرفات، وخرج على طريق المأزمين، وكان في المناسك والأعياد يذهب من طريق، ويرجع من أخرى، فدخل مكة من الثنية العليا، وخرج من الثنية السفلى، ودخل المسجد من باب بني شيبة، وخرج عند الوداع من باب حزورة اليوم. وأتى إلى جمرة العقبة يوم العيد من الطريق الوسطى التي يخرج منها إلى خارج منى، ثم يعطف على يساره إلى الجمرة، ثم لما يرجع إلى موضعه بمنى الذي نحر فيه هديه، وحلق رأسه، رجع من الطريق المتقدم التي يسير منها جمهور الناس اليوم.

وجمرة العقبة، وهي آخر الجمرات من منى، وأقربهن من مكة،

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 1، ص 70 (SanadKitab #150961, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.