لا يجوز إلا أن يكون هبة. أو أقر له به؛ فقد حكم بصحة الإقرار مع الإضافة إذا أتى بلفظ الإقرار إلى أن قال: وقال الشيخ تقي الدين: كلام الإمام نص في أن الإضافة لا تمنع أن يكون إقراراً إلى أن قال: والثانية: لا يكون إقراراً، لأنه أضاف المقر به إليه، والإقرار إخبار بحق عليه، فالظاهر أنه جعله له، وهو الهبة. فقد فرق "المحرر" بين مالي، وفي مالي، وبين نصف داري، ونصف مالي، وكلام غيره يدل على التسوية بين الصور كلها، وإنها على روايتين. انتهى.
Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور
Baca Juz 2, halaman 350
Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 2، ص 350 (SanadKitab #150961, hlm. urut 908)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.