Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 2, halaman 351

  1. من كتاب الإقرار
  2. تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يفسره بالهبة

ومن "المختصر المبتكر شرح المختصر" (١) للشيخ أبي البقاء تقي الدين محمد الفتوحي.

قال: هذه تعليقه على "الكوكب المنير" الذي اختصرته من كتاب والتحرير، في أصول الفقه، لعلي بن سليمان المرداوي.

قال: والاعتقاد الفاسد من حيث حقيقته: تصور الشيء على غير هيئته.

ومن حيث تسميته: هو الجهل المركب؛ لأنه مركب من عدم العلم بالشيء، ومن الاعتقاد الذي هو غير مطابق لما في الخارج.

والجهل نوعان: مركب، وهو ما تقدم.

والثاني من نوعي الجهل: هو البسيط، وهو عدم العلم، وهو انتفاء إدراك الشيء بالكلية.

فمن سئل: هل تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء؟ فقال: لا، كان ذلك جهلا مركباً، لعدم العلم بالحكم، وللفتيا بالحكم الباطل.

وإن قال: لا أعلم؛ كان ذلك جهلاً بسيطاً.

ومنه: أي ومن الجهل البسيط: سهو وغفلة ونسيان.

والجميع بمعنى واحد عند كثير من العلماء، وذلك المعنى، هو ذهول القلب عن معلوم.

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 2، ص 351 (SanadKitab #150961, hlm. urut 909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.