Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 2, halaman 352

  1. من كتاب الإقرار
  2. تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يفسره بالهبة

قال الجوهري: السهو: الغفلة.

قال الشاعر:

قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم ... دون النساء ولو باتت بأطهار

بريد بشد الإزار: الاعتزال عن النساء.

ومنه، أي "المختصر": فلو تلفظ بلفظ ناقل الملك، وهو لا يعلم مقتضاه لكونه أعجمية بين العرب، أو عربية بين العجم، إذ أكثره على ذلك لا يلزمه مقتضاه.

السبب لغة: هو ما يتوصل به إلى غيره. قال الجوهري: السبب: الحبل، وكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور.

وشرعاً، أي في عرف أهل الشرع: ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم لذاته.

فالأول: احترازاً من الشرط، فإنه لا يلزم من وجوده الوجود.

والثاني: احترازاً من المانع، لأنه لا يلزم من عدم وجود ولا عدم.

الثالث: احترازاً مما لو قارن السبب فقدان الشرط، أو وجود المانع،

كالنصاب قبل تمام الحول، أو مع وجود الدين، فإنه لا يلزم من وجوده الوجود، لكن لا لذاته، بل لأمر خارج عنه، وهو انتفاء الشرط ووجود المانع.

فالتقييد: يكون ذلك لذاته للاستظهار، على ما لو تخلف وجود المسبب مع وجدان المسبب لفقد شرط أو مانع، كمن فيه سبب الإرث، ولكنه قاتل، أو رقيق، أو نحوهما.

وعلى ما لو وجد السبب مع فقدان المسبب، لكن لوجود سبب آخر، كالردة المتقضية للقتل، إذا فقدت ووجد قتل يوجب القصاص،

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 2، ص 352 (SanadKitab #150961, hlm. urut 910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.