Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 2, halaman 383

  1. مسائل فيها إشكال

المسألة: ١٢٩ - قوله في ميراث القاتل: وإن قتل بحق قود، أو حد، أو كفر، أو ببغي، أو بصيالة، أو بجراية الخ.

فيها إشكال؛ لأن المرتد لا يرثه المسلم، إلا إن كان كافراً مع الإسلام قتل قريبه الكافر مع الكفر.

المسألة: ١٣٠ - زوج موليته بدون مهر المثل، ويكلمه الزوج والولي ضامن، فهل له أن يختار أيهما شاء كما في دين الضمان؟

وهل يرجع به الزوج على الولي إذا ضمنه، أم لا؟

المسألة: ١٣١ - خبر الأم بسن ولدها، هل يكفي في العبادات- كما إليه ميله- أم لا كالمعاملات؟

المسألة: ١٣٢ - قوله في أركان النكاح: وإن حكما بينهما رجلاً الخ.

مشكلة.

المسألة: ١٣٣ - لو حرم: لا يفعل كذا، هذا هل يكون ظهاراً- وإليه ميله- أم لا وبه قال البلباني؟

المسألة: ١٣٤ - لو قال الزوج الواجبة عليه النفقة لزوجته أو قريبه: يأتي وكيلك يأخذها، فقال: بل أرسله، من المقدم قوله، لاسيما إن كانا بقريتين؟

المسألة: ١٣٥ - قوله: والوساطات.

ما هي؟

المسألة: ١٣٦ - قوله: وتفويض الأموال إلى الأوصياء.

فيه شيء؛ لأنها من وظيفة الحاكم.

المسألة: ١٣٧ - قوله: يأمر الكاتب، أيكتب ما تسلمه الخ.؟

هل عدة ما تسلم، أم جميع النسخ؟

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 2، ص 383 (SanadKitab #150961, hlm. urut 941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.