Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'ilil Mufidah · Pengarang: أحمد المنقور

Baca Juz 2, halaman 384

  1. مسائل فيها إشكال

المسألة: ١٣٨ - قوله في الأيمان: لا إن دخل دهليز الدار أو ضفتها.

مشكلة.

المسألة: ١٣٩ - لو وصى على ثلث ماله امرأة، وادعى الورثة حقاً على آخر، وشهد به زوجها، هل تقبل شهادته، أم لا؟

المسألة: ١٤٠ - قوله: وشراء عين غائبة بالصفة.

فيها إشكال تمثيل.

المسألة: ١٤١ - هل تصح إجازة الوصية لوارث على شرط معلق، أم تصح ويفسد الشرط؟

المسألة: ١٤٢ - قوله: تعارضتا في ملك إذاً، لا في شراء.

فيها إشكال تصوير.

المسألة: ١٤٣ - لو ادعى على آخر عيناً بيده أنها له، وأنه غصبها من فلان، ثم انقلب وادعى مجردة لطلب البت، هل يكون على النفي، أم على البت؟

المسألة: ١٤٤ - قوله: من التزم قول مفت الخ.

هل هو ممن يجوز له الفتيا وهو المجتهد ونحو ذلك أو هذا، من إباحة وحظر من دون فصل الخصومات، لأنه لابد فيها من حاكم، لأنهم قالوا: إن حكما بينهما؟

المسألة: ١٤٥ - قوله: أو مظلمة تقدم دون ماله وكذا حريمه.

فما المظلمة، أو هذا فيه تكرار؟

المسألة: ١٤٦ - لو أجرى الوقف مستحقه مدة طويلة للآخر، وحكم حاكم بلزوم الإجارة، هل تلزم بذلك الحكم، أم لا لأنه لم يأت محل الحكم فلا يفيد شيئاً؟

المسألة: ١٤٧ - لو طلق زوجته: إن خليتك، فخلعها، هل يقع عليها طلاق، أم لا وميله أنه لا يقع الطلاق؟

Rujukan halaman ini: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ج 2، ص 384 (SanadKitab #150961, hlm. urut 942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.