Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaukab ad-Durri 'ala Jami'it Tirmidzi · Pengarang: رشيد الكنكوهي

Baca Juz 2, halaman 303

  1. أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  2. باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع

قوله [فهو بالخيار ثلاثة أيام (١)] لأن تحقيق الواقعة في هذه المدة أتم وأبعد من شبهته الاتفاق أي من أن يكون القلة في اللبن اتفاقًا فإذا حلبها ثلاثة أيام صار على اليقين من حالها.

[باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع]

استدل بذلك من جوز (٢) في البيع شرطًا واحدًا، ولما كان النهي عن بيع وشرط مصرحًا به في الروايات وجب الجمع بين قوله ﷺ وفعله، فالجواب أنه لم يكن بيعًا حقيقة بل كان تلطفًا من النبي ﷺ في إعطاء مال له وكان في ذلك ما ليس في الاعطاء بصورة الاعطاء المحض الخالي عن الحيلة، ولو سلم أن المبيع كان على حقيقة فالركوب منه رضي الله تعالى عنه والاركاب منه ﷺ لم يكن شرطًا دخل في صلب العقد، وإنما كان عدة ومنة، كما دل عليه قوله (٣) وافقرني ظهره وهو الإعارة، فذكره الرواة بلفظ الشرط لشبه له صورة بالاشتراط ولكون ذلك العدة أغنت غناء الشرط.

قوله [باب الانتفاع بالرهن] استدل بحديث الباب مجوز الانتفاع (٤)

Rujukan halaman ini: الكوكب الدري على جامع الترمذي، ج 2، ص 303 (SanadKitab #150962, hlm. urut 785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.