Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 437

  1. الباب الحادي والسبعون في الرجل يريد سفرا وهو مطلوب فيوكل

فبعد ذلك إذا أبى صار متعنتاً، والمتعنت لا يقبل قوله.

[٩٧٣] قال:

وكذلك إن كان الكفيل غير الوكيل يجوز.

لأن المعنى يجمعهما، وهو حصول مقصود الطالب.

أبو حنيفة ﵀ فرق بين هذا وبين ما إذا كان مقيماً لا يريد السفر، فوكل إنساناً بالخصومة لا يجبر صاحبه على القبول.

والفرق: أنه إذا كان مقيماً، فالحضور للجواب مستحق عليه، فلا يملك التفويض إلى غيره، إلا برضى من له الحق في الجواب، وأما إذا أراد السفر فالحضور للجواب غير مستحق عليه، فيملك التفويض إلى غيره.

[٩٧٤] قال:

فإن وكل المطلوب وكيلاً في خصومته بحضرة القاضي، أو بغير حضرة القاضي بشهود، وذلك بمحضر من الطالب، ثم أخرجه من الوكالة بغير محضر من الطالب، فأخرجه إياه باطل.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 437 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.