Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 438

  1. الباب الحادي والسبعون في الرجل يريد سفرا وهو مطلوب فيوكل

لأنه يتضمن إلحاق الضرر بالغائب، فلا يملك ذلك.

وهذا إذا كان التوكيل بسؤال الطالب.

أما إذا كان بغير سؤاله فجاز إخراجه من غير علم الطالب، إلا أن في الكتاب لم يذكر التوكيل بسؤال الطالب. [وكذا] في المبسوط لم يذكر، لكن هذه الزيادة شرط.

وإن أخرجه من الوكالة بمحضر من الطالب فإخراجه إياه جائز.

لأن للطالب أن يطالبه بأن يوكل إنساناً آخر، أو يخاصم نفسه، ولا يمكنه من السفر حتى يفعل ذلك.

فإذا جاز ذلك فبعد ذلك ينظر: إن كان هو كفيلاً بما يقضى به، فالكفالة لازمة، لا يملك الكفيل الرجوع، ولا المكفول عنه أنه يخرجه عن ذلك.

فإن كان غيره كفيلاً بما يقضي به، فالكفالة أيضاً لازمة.

لأن الكفالة حق الطالب، فلا يملك الكفيل ولا المكفول عنه إبطال حقه إلا برضاه.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 438 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.