Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 441

  1. الباب الحادي والسبعون في الرجل يريد سفرا وهو مطلوب فيوكل

وإنما يصح هذا القول بمحضر من الطالب أو الشهود أو القاضي.

[٩٧٧] قال:

فإن أحضر الوكيل الثاني القاضي، وأحضر الطالب والوكيل الأول، فأقام هؤلاء الشهود، فشهدوا على وكالته إياه، وعلى إخراجه الأول، فهو وكيل في خصومة الطالب، يقوم مقام الأول.

لأنه أثبت العزل للأول عند القاضي.

[٩٧٨] قال:

فإن لم يحضر الوكيل الثاني، ولم يحضر شهوده، فالأول وكيل على حاله.

لأنه لم يثبت الثاني عزل الأول عند القاضي.

[٩٧٩] قال:

فإن كان الخصم أثبت حقه على الوكيل الأول ببينة أقامها عند القاضي، ثم أخرجه الموكل من الوكالة، ووكل غيره [بذلك] فهو جائز، والقاضي يقضي على الوكيل الثاني.

لأن الوكيل نائب عن الموكل، والموكل نفسه لو حضر بعد أن أثبت الخصم حقه على الوكيل، وعزل الوكيل، وقال: أنا أحضر بنفسي

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 441 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.