Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 442

  1. الباب الحادي والسبعون في الرجل يريد سفرا وهو مطلوب فيوكل

كان له ذلك، والقاضي يقضي عليه بتلك البينة على الموكل، ولا يشترط إعادة البينة، فكذا الوكيل الثاني.

[٩٨٠] قال:

وكذلك لو أن القاضي سمع من بينة الطالب على الوكيل، ثم مات الوكيل، وحضر الموكل، فإن القاضي يحكم عليه بتلك البينة.

لأن السماع على نائب الموكل كالسماع على الموكل.

[٩٨١] قال:

ولو وكل المطلوب وكيلاً في خصومة فلان هذا فيما يدعيه قبله من حقوق، وأجاز له أن يوكل بمثل ما وكله من ذلك من رأي كان جائزاً.

لأنه فوض الأمر إلى رأيه على العموم، وتوكيل الثاني من رأيه، فيجوز.

فإن وكل الأول وكيلاً، فأثبت الطالب حقه عليه، أو لم يثبت حتى أخرج الوكيل الأول [الوكيل] الثاني من الوكالة، فإنه يجوز، سواء كان بمحضر من الطالب، أو لم يكن.

لأن الوكيل الأول قائم على حاله يخاصم.

إلى هذا أشار صاحب الكتاب حيث قال:

لأن الوكيل الأول ينوب عن الثاني في الوكالة، فذلك جائز.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 442 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.