Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 443

  1. الباب الحادي والسبعون في الرجل يريد سفرا وهو مطلوب فيوكل

[٩٨٢] قال:

واو أن الوكيل وكل وكيلاً بخصومة هذا الطالب عن فلان بمحضر من الطالب، وقبل الثاني الوكالة من الوكيل الأول، ثم إن الوكيل الأول مات، فالوكيل الثاني وكيل على حاله في خصومة الطالب.

لأنه وكيل الأول، لا أنه وكيل الوكيل.

إليه أشار صاحب الكتاب حيث قال:

لأن المطلوب كأنه هو الذي وكله.

[٩٨٣] [قال]:

وكذلك لو أن المطلوب أخرج الوكيل [الأول] كان خارجاً منها، وكان الوكيل الثاني وكيلاً على حاله، في خصومة الطالب.

لما قلنا.

[٩٨٤] قال:

ولو أن القاضي حيث أمر المطلوب أن يوكل وكيلاً بخصومة الطالب، فخرج من عند القاضي، وأشهد بمحضر من الطالب أنه وكل فلان ابن فلان بخصومة فلان هذا فيما يدعي قبله من حق، وليس الوكيل

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 443 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.