Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 451

  1. الباب الثاني والسبعون في إثبات النسب

[٩٩٠] قال:

وكذلك لو أن رجلاً ادعى أن هذه امرأته، وأنكرت المرأة، أو كانت المرأة هي المدعية، وأنكر الزوج، فأقام المدعي منهما البينة على دعواه، فقبل ذلك الحاكم منه، وحكم له، وإن لم يكن فيه دعوى مهر ولا نفقة.

لأنه لو أقر به صح، فينتصب خصماً في إقامة البينة بالإنكار.

وهذا لأن نفس الزوجية حق، فيدعي عليه حقاً.

[٩٩١] قال:

وكذلك لو ادعت امرأة أن هذا الرجل ابنها، أو كان هو المدعي أنها أمه، وهي تجحد، فأقام المدعي منهما البينة على دعواه، فإن القاضي يقبل ذلك منه ويثبت نسبه منه.

هكذا ذكر صاحب الكتاب ههنا.

وهكذا ذكر محمد ﵀ في الجامع.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 451 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.