Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 452

  1. الباب الثاني والسبعون في إثبات النسب

وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه لا يقبل [ذلك].

وما ذكره أبو يوسف ﵀ قياس، وما ذكره محمد في الجامع استحسان.

وجه القياس: أنها لو أقرت بذلك لم يصح إقرارها لأنها تحمل النسب على الغير، فلا ينتصب خصماً في إقامة البينة بالإنكار.

وجه الاستحسان: أن الأم أحد الأبوين، ثم الأب ينتصب خصماً في إقامة البينة عليه على النسب في الإنكار، فكذا الأم.

ويجوز أن يثبت النسب من الأم، وإن كان لا يثبت من الأب، ألا نرى أن ولد الزنى ثابت النسب من الأم، وإن لم يكن ثابت النسب من الأب، إلا أنها لو أقرت بالنسب لا يثبت.

لأن سبب ثبات النسب في جانبها الولادة، وأنه يحضرها غيرها عند الولادة، وهي القابلة، فشرط انضمام قول القابلة إلى قولها، فلا يصح إقرارها على الانفراد.

فأما في الإنكار فلا يشترط انضمام قول الغير إلى قولها، لصحة

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 452 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.