Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 73

  1. الباب السابع والسبعون (في الإقرار بالمال عند القاضي)
  2. [اختلاف الشهود]

ويحكم من غير أن يكتب، وكان هذا عسيراً، فأحدث ابن شبرمة هذا وهو كتُبُه المحاضر والدعوي؛ ليكون أسهل. والقضاة اليوم على هذا، ولم يتركه بعده أحد.

[اختلاف الشهود]

[١٠٩٤] ذكر عن الحكم أن رجلين شهدا على رجل بحق عند شريح، فشهد أحدهما بألف والآخر بألف ومائتين فقضي شريح بألف، فقال الرجل، أتقضي علي وقد اختلفا؟ فقال شريح: أنهما قد اجتمعا على الألف.

وتأويل الحديث أن المدعي كان مدعياً لأكثر المالين، والشاهدان اتفقا على مدار الألف لفظاً ومعني، لكن زاد

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 73 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.