عليه أحد الشاهدين، فما اتفقا عليه ثبت، وما تفرد به أحد الشاهدين لم يثبت.
[١٠٩٥] ذكر عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل، فشهد أحدهما أنه طلق امرأته واحدة، وشهد الآخر أنه طلقها أثنتين فلم يجز الشعبي شهادتهما.
وهذا حجة لأبي حنيفة ﵀ علي أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، فإنه يقول: لا تقبل هذه الشهادة كما قال الشعبي، وهما يقولان: تقبل، ويقضي بطلقة.
[و] ذكر عن حماد أنه قال: إذا اختلف الشهود في الكلام وكان الأصل واحداً فلا بأس به.
وبه نأخذ.
[الإقرار أمام القاضي في مجلسين]
[١٠٩٤] قال أحمد بن عمرو صاحب الكتاب:
ولو أن رجلاً قدم رجلاً إلى القاضي فأدعي عليه ألفا، فأقر